موسوعة نور الرحمن موسوعة نور الرحمن
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

آداب التعامل في السوق

 1- يسنّ في حق الداخل إلى السوق أن يذكر الله ابتداءً ويحمده، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله والحمد، يحيي ويميت، وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيءٍ قدير. كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة».

2- يسنّ إفشاء السلام لمن دخل السوق، فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، أما إني لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تتحابون به؟ أفشوا السلام بينكم».
3- يكره قراءة القرآن في الأسواق، ذلك لأن الناس مشغولون بالبيع والشراء، ومن لم يستمع إلى القرآن خالف أمر الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف:204].
4- إعطاء السوق حقه، وقد ورد في السنة الشريفة إرشادات كثيرة في ذلك، كغض البصر، والبعد عن مخالطة الرجال بالنساء، والقيام عند مرور الجنازة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع».
5- الحث على السهولة واليسر في البيع والشراء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء».
6- يستحب للداخل إلى السوق أن يُبعد سلاحه عن الناس، ولا يؤذيهم به.
7- البعد عن الأيمان الكاذبة، فعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفّق، ثم يمحق».

بعض المحظورات في السوق
 وضعت الشريعة الإسلامية بعض الضوابط في قضية البيع والشراء في الأسواق، حيث حرمت أنواع البيوع، وأهمها:
1-بيع الناس بعضهم لبعض:
أ- معناه: (أن يتفق شخصان على ثمن سلعة فيجيء آخر قبل لزوم العقد ويقول للمشتري: أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن، أو أبيعك خيراً منها بهذا الثمن أو بأقل منه، ونحو ذلك).
ومثله الشراء على الشراء: (وهو أن يتفق شخصان على ثمن سلعة فيجيء آخر قبل لزوم العقد فيدفع فيها أكثر من الثمن الذي اشترى به).
ب- حكمه: هذا النوع من البيع، والذي يحصل فيه التنافس على صفقة على وشك الاتفاق على إبرامها بين المتعاقدين محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لورود أحاديث كثيرة في هذا المجال، وللتوسع في ذلك يراجع.
ومثله- أيضاً- السوم على السوم (مثل أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على التعاقد ولم يعقداه ويتدخل شخص آخر ويقول للمشتري رده لأبيعك خير منه بثمنه، أو مثله بأرخص منه، أو يساوم البائع بسعر أكثر من السعر الذي رضي به، كأن يقول له استرده لأشتريه منك بأكثر من هذا الثمن الذي رضيت به).
(ولأن البيع على البيع يدخل في السوم ضرورة، لأنه لا يمكن البيع إلا بعد سوم، ولا يكون السوم إلا بقصد البيع، وإلا فليس سوماً، إذا حرم البيع حرم السوم عليه، وإذا حرم السوم حرم البيع ضرورة).
جـ- الحكمة من منعه: حرمه الشارع للضرر العظيم بالغير وذلك بالإفساد عليه بيعه أو شرائه، ذلك أنه ربما يختار العاقد الأخير نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه.
ولا يدخل في هذا الباب يع المزايدة (وهو أن يطلق الرجل سلعة في النداء، ويطلب الزيادة فيها، فمن أعطى فيها شيئاً لزمه، إلا أن يُزاد عليه، فيتم التعاقد مع الذي زاد عليه).
وذلك لأن جمهور الفقهاء على جواز بيع المزايدة إذا خلا من الغش والاحتيال.
2- بيع النجش:
وهو (أن يمدح السلعة، أو يزيد في ثمنها، لينفّقها ويروّجها، وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها، أي ليقتدي به السوام فيظنون أنه لم يزد فيها هذا القدر، إلا وهي تساويه فيغترون بذلك، ويعطون فيها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه).
(والنجش: أن تسام السلعة بأزيد من ثمنها، وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيه، وكذلك في النكاح وغيره).
3- تلقي الركبان:
(وهو أن يتلقى شخص أو أكثر طائفة من القادمين يحملون متاعاً لبيعه في السوق فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد، ومعرفتهم بالسعر، والتعبير بالركبان هنا جرى على الغالب، والمراد القادم من السفر ولو كان واحداً أو ماشياً).
4- بيع الحاضر للبادي:
(وهو أن يمنع السمسار الحاضر، القروي من البيع، ويقول له: لا تبع أنت، أنا أعلم بذلك منك، فيتوكل له، ويبيع ويغالي، ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس).
(وهو أن يتولى الحاضر العقد، أو يقف مع رب السلعة ليزهده في البيع، ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها، ونحو ذلك).
(وهو أن يقدم رجل يريد بيعه، ويحتاج الناس إليه في البلد، فإذا باع اتسع، وإذا لم يبع ضاق، فيجيء إليه سمسار فيقول: لا تبع حتى أبيع لك قليلاً قليلاً، وأزيد في ثمنها).
(وهو أن يخرج الحضري إلى البادي، وقد جلب السلعة، فيعرفه السعر، ويقول له: أنا أبيع لك).
تلك بعض النماذج التي حرمتها الشريعة في الأسواق من بيع أو شراء، وذلك لأنها من أنواع التنافس غير المشروع، والتي يتخللها الغبن والغش والخداع، ويوجد غيرها كثير، وقد تحدث عن ذلك علماؤنا في كتبهم الفقهية، وفصّلوا القول فيها.
* المرجع: دراسات في فقه الاقتصاد الإسلامي.

عن الكاتب

Admin

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

Translate

إحصاءات الموسوعة

المتابعون

جميع الحقوق محفوظة

موسوعة نور الرحمن